مسائل في الصد والاحصار سؤال 1616: إذا حصل مانع غير الحصر أو الصد، كمن كسرت رجله، أو تعطلت سيارته، أو ضل الطريق، هل يجري عليه حكم المصدود و المحصور؟
التبريزي: إذا كان لم يدخل مكة، فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح، و إذا دخل مكة فعليه أن يستنيب في الأعمال التي لا يتمكن فيها من المباشرة، والله العالم.
سؤال 1617: دعاء (الشرط) المستحب قبل عقد احرام العمرة أو الحج، و الذي يقول فيه (... وخلني حيث حبستني...) من قرأه هل تجري عليه أحكام المصدود والمحصور، أم يتحلل بمجرد الصد أو الحصر، و لا يحتاج إلى الهدي؟
التبريزي: لا يتحلل بمجرد الصد أو الحصر، بل يحتاج إلى الهدي، والله العالم.