مسائل في الضمان سؤال 1015: إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين، وكان الوالد لا يمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه وبعض أخر من حواسه الأخرى، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين، يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة وبالسيارة، فقال شخص ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك، والمفروض أن الوالد كان له ركوب الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له، وكون المقصد بعيدا، والمفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لأخذ الإجازة منه في التصرف في أموال والده، والسؤال هو: لو دفع الولد من أموال والده أجرة الطائرة، ولكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في الطائرة لم يف بوعده، فأخذ المال من دون اركابهما الطائرة، فهل في مثل هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده أم لا؟ و إذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه وزوجته من جهة اضطراره إلى خدمة والده، فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه وزوجته من أموال والده ويكون الوالد ضامنا لذلك أم لا؟ هذا والمفروض أنه في أصل سفرهما لم يكونا مختارين؟
الخوئي: في مفروض السؤال: قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته، ولكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد فهو ضامن لما أتلفه، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه وزوجته من أبيه فتابع