مسائل في النفاس سؤال 162: إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها؟
الخوئي: يجب عليها قضاء الصوم احتياطا.
سؤال 163: إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهرا أو شهرين هل يعتبر دمها نفاس أم لا؟
الخوئي: الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الأيام المقررة بالجمع بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة، وتلزم الدية على من أسقط.
التبريزي: لا بأس بترك الاحتياط فإنه ليس بنفاس، نعم إذا صادف أيام حيضها فهو محكوم بالحيض، وكذا إذا كان بصفات الحيض وشرائطه، و تلزم الدية على من أسقط.