مسائل في مصارف الخمس والحقوق الشرعية سؤال 1544: هل المراد من الفقير من لا يملك قوت سنته بالفعل أو القوة، أو بالفعل فقط؟
التبريزي: الملاك لحاظ قوت سنته بالفعل، لكن إذا كان صانعا أو عاملا أو كاسبا، وكان العائد يكفي لمؤونته فيعد غنيا، والله العالم.
سؤال 1545: في صرف سهم الإمام (سلام الله عليه) وسهم السادة (زادهم الله شرفا) هل لا بد من الإجازة من مقلد من استلم منه الخمس؟
التبريزي: نعم يجب الاستجازة من مقلد الدافع، إلا إذا كان مقلد المدفوع له أعلم بحيث يجب على الدافع الرجوع إليه، والله العالم.
سؤال 1546: يجب قصد القربة في أداء الخمس، فلو أدى الخمس بعنوان أنه واجب من الله تبارك وتعالى فهل يكفي ويعتبر من القصد؟
التبريزي: نعم يجب قصد القربة، وهذا المقدار يكفي في تحقق قصد القربة، والله العالم.
سؤال 1547: بعض الناس لا يؤدون الخمس عصيانا وخوفا لأنه يجب عليهم دفع مبالغ كبيرة، فهل يجوز جعل الخمس لهم أقساطا تشجيعا لهم على أداء هذه الفريضة؟
التبريزي: لا بأس بالامهال بنحو المداورة، وتعيين الأقساط لدفع ما بذمتهم، كما أجزنا ذلك لوكلائنا، والله العالم.
سؤال 1548: هل يجوز دفع سهم الإمام عليه السلام إلى قضايا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟