مسائل في قضاء الصلاة سؤال 264: إذا كان على الشخص قضاء صلوات خمس سنين وكان سمينا في جسمه بحيث لا يقوى على أداء جميعها من قيام للتثاقل والارهاق و عندما يقضيها من قيام تكون الكمية أقل من الصلوات التي يقضيها من جلوس، ويريد التخلص من القضاء بسرعة فلا يعلم الانسان عن أجله، فهل له أن يصليها من جلوس أحيانا ومن قيام أحيانا؟
الخوئي: يجب عليه الاتيان بالصلاة قضاء عن قيام بالمقدار الممكن، ولا يكفي عن جلوس.
سؤال 265: الجاهل المقصر الذي لم يكن يعلم عدم انحصار علامة البلوغ في سن (15) بالنسبة للذكور، وسن (9) بالنسبة للإناث، ثم علم بذلك فهل عليه قضاء وكفارة ما فاته من العبادات أم لا؟
الخوئي: إذا تيقن بحصول أحد علامات البلوغ قبل اكمال السن المعين فعليه القضاء في مفروض السؤال دون الكفارة.
سؤال 266: الجاهل المقصر الذي كان يأتي بالغسل على كيفية غير صحيحة سنين عديدة بأن كان يأتي بغسل الجهة اليمنى ثم رأسه ورقبته، ثم الجهة اليسرى، فهل صلاته وصومه خلال هذه الأعوام المتقدمة باطلة أم لا، وعلى فرض البطلان فهل عليه كفارة صيام أم لا؟
الخوئي: عليه قضاء الصلاة والصيام دون الكفارة.
التبريزي: عليه قضاء الصلاة ولا يبعد عدم وجوب قضاء الصوم، إذا كان