المبحث الأول مسائل في أحكام العقد الدائم سؤال 1078: سألتكم في استفتاءات سابقة عن صيغة عقد النكاح التي يتولى فيها الزوج الايجاب عن المرأة وكالة، والقبول عن نفسه أصالة، فأجبتم بأن ذلك موجود في المنهاج، بينما هو غير موجود، فهل يجوز له أن يقول: زوجت موكلتي من نفسي بمهر قدره كذا، ثم يقول: قبلت التزويج؟
الخوئي: أما قولك (بينما هو غير موجود) خلاف ما هو واقع في ذيل مسألة رقم 1228 من قولنا... حتى الزوج نفسه، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج... الخ، فمنه يعلم جواز ما سألت عنه، بمثل ما ذكرت، والله العالم.
سؤال 1079: تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة، فهذا الشرط تكليفي أو ضعي؟ وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه، أم لا يشترط؟ وعلى تقدير ذلك، هل هو شرط في التكليف أو في الوضع؟ ثم إنه لو زنى بهذه المرأة وحملت منه فهل يجوز للزاني أن يتزوجها وهي حامل منه من هذا الزنى؟
الخوئي: الشرط المذكور وضعي، واشتراط التوبة في المشهورة بالزنا، إذا أراد أحد تزوجها، لا في مورد السؤال، ويجوز للزاني الزواج بالمرأة التي حملت منه زنا، والله العالم.