ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين فهل حجه صحيح؟
الخوئي: يعد هذا ممن ترك طواف النساء جهلا على الأحوط لزوما، فيجب عليه إعادة طواف النساء بنفسه، لكن حيث أن الحكم في ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغير.
سؤال 749: لو سقطت امرأة في الطواف فهل للأجنبي استنقاذها، ولو بمس بشرتها؟
الخوئي: لا مانع من ذلك.
التبريزي: لا بأس بذلك إذا لم يكن بقصد الاستلذاذ.
سؤال 750: ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف، هل هي كما في الصلاة؟
الخوئي: نعم هو ذلك على الأحوط.
سؤال 751: الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى بعد الموقفين، لو قدمها جاهلا بالحكم ولم يعلم حتى خرج شهر الحج فما حكمه؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يكون حجة باطلا من جهة أنه تارك للطواف.
سؤال 752: من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشرفة أو حجر إسماعيل، جاهلا بالحكم، ولم يعلم بذلك إلا في منى، بعد الموقفين، ماذا يكون حجه وماذا عليه؟
الخوئي: بطلت عمرته، ويتم عمله هذا بنية الأعم من الحج الافراد و العمرة المفردة ويعيد حج التمتع من قابل.
سؤال 753: رجل كان مخالفا واستبصر، وكان قد حج البيت الحرام أيام