مسائل في اللقطة سؤال 1024: إذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها لاشتراك أوصافها مع غيرها كالأقلام مثلا، وكانت قيمتها أكثر من الدرهم، ولكن الناس يتساهلون في قيمتها، وهناك ظن قوي بتعذر رؤية صاحبها، فهل يجوز بيعها والتصدق بثمنها قبل تعريفها سنة؟
الخوئي: مثل ذلك لا يكلف بالتعريف، والله العالم.
سؤال 1025: شخص وجد لقطة، وبقيت عنده سنة تقريبا، ثم تصدق بها عن صاحبها، وبعد ذلك ظهر صاحب اللقطة، فهل يجوز له المطالبة بها أم الخوئي: نعم يجوز له المطالبة، حيث أن الملتقط ضامن لها، والله العالم.
سؤال 1026: هل يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة عليها على السادة الفقراء أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز، وإنما غير الجائز هو إعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي أو الفطرة، وأما غيرهما فلا مانع منه.
سؤال 1027: يحدث في المجالس الحسينية، أو عند الدخول للمساجد بعض الأمور، كتبديل عباءة المصلي، أو تبديل نعله، فهل يجوز لبس المبدل أسبوع مثلا لغرض التعريف؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد مظالم عن صاحبه، أو يترك في مكانه؟
الخوئي: إذا كان مأيوسا عن ايصالها لصاحبها، يتصدق بها أو بثمنها على