المبحث الثاني مسائل العمرة سؤال 654: قيل أن من لم يحج، وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج، وبدل عمرته إلى عمرة تمتع، الجدير بالذكر أن هذه المسألة لا وجود لها في المناسك فهل ترتأونها؟
وإذا كنتم ترتأونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا؟
الخوئي: لا يجب عليه البقاء حتى يحج، بل له أن يرجع إلى بلده، ثم إن كان مستطيعا جاء للحج.
التبريزي: إذا كان مستطيعا للحج، وتوقف الحج في تلك السنة على البقاء، مع امكانه وجب البقاء، وتحسب عمرته عمرة التمتع إذا كان ذلك في أشهر الحج كما هو الفرض.
سؤال 655: لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة، وخرج من مكة لضرورة أو غيرها، قبل التحلل، ثم عزم على العودة، فماذا يجب عليه؟
الخوئي: لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة، فإن خرج لضرورة رجع وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط، وإن كان الباقي غيره أيضا فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه.
سؤال 656: لو كان من قصده الذهاب إلى (منى) و (عرفات) فقط، هل يجب عليه الاحرام وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع، قبل إحرامه