مسائل في الإرث سؤال 1256: يحبى الولد (الذكر الأكبر) وجوبا مجانا بثياب بدل الميت، و خاتمه وسيفه، ومصحفه لا غيرها.. الخ، سيدي من المعلوم في وقتنا الحاضر أن الصندوق التجاري موجود في كل بيت لرب العائلة، يحفظ أمواله فيه ويعد من الخصوصيات، كما كان السيف والدرع، والخاتم و الثياب سابقا، فهل يمكن أن يجعل هذا الصندوق الذي يخص الميت من الحبوة التي تحبى للولد الأكبر أم لا؟ حيث أصبح عرفيا كما ذكر سابقا، من الخصوصيات التي تخصه؟
الخوئي: لا يكون الصندوق المذكور من الحبوة.
سؤال 1257: رجل خلف بنتا واحدة، وخلفت هي بنتا واحدة، ماتت البنت قبل أبويها وليس لها إلا تلك البنت، ثم مات جد البنت وجدة البنت، و كان لهما إخوة وأخوات، فهل الميراث للبنت الحفيدة، أم لاخوان جديها وأخوتها، أم لهم ولها، وإذا فما هي كيفية ميراث كل واحد؟
الخوئي: الأولاد ومن نزلوا من الطبقة الأولى فلا تصل النوبة للإخوة و الأخوات الذين هم من الطبقة الثانية.
سؤال 1258: شخص خلف جديه لأبيه وجديه لأمه، وأخا لأبويه، فما هي فريضة تركته، علما بأن لديه إخوة لأبيه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: ثلث التركة لجديه للأم، يقتسمان بينهما بالسوية، والثلثان الباقيان لجديه لأبيه، وأخوته لأبويه، يقتسمون بينهم