مسائل في الذبح والكفارة سؤال 1607: نعلم بأن الفقهاء يفتون بجواز الذبح للهدي خارج منى (في وادي محسر) مع عدم التمكن منه في منى، وأن الحاج لا يمكنه تقسيم الهدي كما هو مطلوب منه، ونعلم أيضا بكثرة الفقراء في البلاد الاسلامية، ولعل الشارع المقدس عندما حكم بتقسيم لحم الأضحية كان نظره هو مساعدة الفقراء والاستفادة من الأضحية وعدم سرفها، مع أنه في هذه الأيام يتلف القسم الكبير من الأضاحي، وعليه فهل يجوز للحاج بعد رميه لجمرة العقبة في يوم العيد أن يوكل شخصا في وطنه، أو في أي مكان يتواجد فيه الفقراء المؤمنين أن يشتري الهدي ويذبحه في يوم العيد ويوزعه على الفقراء في ذلك المكان؟
التبريزي: لا بد في الهدي من ذبحه في منى، ولو مع التأخير إلى آخر أيام التشريق، بل إلى آخر ذي الحجة، ومع عدم التمكن أو الحرج في التأخير فيذبح في أقرب مكان إلى منى، والعالم بالحكم إن ترك الذبح على النحو المذكور عن عمد فحجه باطل، وإن ذبح في بلده بالتوكيل، والله العالم.
سؤال 1608: هل يجزي في مطلق كفارة الشاة التكفير ببدنة بدلها؟
التبريزي: الهدي شامل للشاة والبدنة، وفي الكفارة مع ذكر الخصوصية بلزوم خصوص الشاة، والله العالم.
سؤال 1609: لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم