الخوئي: الظاهر عدم صحة ذلك، بل المنع تعبدي في ذلك المقدار.
سؤال 739: لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام أو أن الطائفين جميعا يطوفون ككتلة واحدة، ونيتهم لم تقطع فما حكم طوافهم؟
الخوئي: صح وأجزأهم في الفرض.
سؤال 740: إذا طاف المكلف ثم شك في الطواف قبل الصلاة، هل يلتفت إلى شكه أم يبني على الصحة؟
الخوئي: إن كان شكه في عدد الأشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم يدخل في الصلاة، وإن كان شكه في الزائد على السبعة لم يعتن به.
سؤال 741: إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلا بالحكم، وعاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف أم حكم ناسي الطواف؟
الخوئي: نعم يكون حكمه حكم تارك الطواف عمدا.
سؤال 742: من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لا يعلم بوقت وجوبها هل هي بعد الطواف، أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفردة أو طواف الحج، فعمل على هذا المنوال، فما هو حكم طوافه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: بما أنه كان جاهلا بوجوب الاتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي، وتركها بعد الطواف، وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج فيحكم بصحتها.
سؤال 743: من ترك طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادرا على الرجوع أم لا؟
الخوئي: مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله، وإن لم يقدر كفته