مسائل في الإجارة - غير العمل سؤال 933: إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين - كما في لبنان - عن تطبيق القانون، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل هل يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر؟ وقد يؤدي ذلك إلى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الأمر؟
الخوئي: إن لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي تسالم عليه المتعاملان فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على المستأجر، وهذا التحديد لا يؤدي إلى الاختلال، والاختلاف في فرض عدم حد لمشيئة المالك وذلك مفروض عدمه.
التبريزي: إذا كانت الإجارة الأولى منقضية في الظرف المفروض، ولم تكن الزيادة التي يطلبها المالك مجحفة وزائدة عن أجرة المثل بكثير فلا بأس بذلك إذا لم يشترط خلاف ذلك في الإجارة المنقضية، والله العالم.
سؤال 934: من بنود قانون الايجارات الوضعي أن انتقال العقار المستأجر من شخص إلى شخص أخر يخول المالك فرض زيادة على المستأجر الجديد باستثناء أن يكون الانتقال المذكور من المتوفى إلى ورثته (ولا ينص هذا البند ولا يذكر أصلا ما إذا كان الانتقال من وريث إلى وريث، بل يختص الاستثناء بخصوص الانتقال من المتوفى إلى الورثة) وعليه فلو أن مستأجرا ما توفي فورثه أولاده وزوجته واستحصلت الزوجة على تنازل من باقي الورثة، وأرادت نقل العقار الموروث لهم جميعا إلى