المبحث الثاني في المطهرات سؤال 84: إذا أسلم الكافر، ما هو حكم ملابسه وفراشه والأواني التي كان يستعملها في حال كفره؟ هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير؟
الخوئي: لا يطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه، بل يحتاج إلى التطهير، والله العالم.
سؤال 85: هل تطهر الأرض أسفل الأحذية وعجلات السيارات و الدراجات بالسير عليها؟
الخوئي: لا تطهر غير أسفل القدمين والأحذية.
سؤال 86: في كثير من البلدان الأجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية إعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية، وتوزيعها في الأنابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا، فما حكم هذه المياه شرعا من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال وعدمه؟
الخوئي: إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة فتبقى على حكم تلك الحالة لمن سبق العلم بها له، ولا تطهر بمجرد تلك العملية الميكانيكية غير الموجبة للاستحالة، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إذا علمت حالتها السابقة