مسائل في أحكام الأولاد سؤال 1182: امرأة ادعت أنها يائس، أو ظهرت عليها أمارات اليأس، و اطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد، وهل يعتمد على القرعة في المقام أم لا؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل، ويكون الوطئ من كليهما شبهة، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة، وإن كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد حينئذ بالثالث.
سؤال 1183: شخص زنى بامرأة خلية جاهلا، ثم علم بالحكم الشرعي، فهل يجب عليه أن يتركها لكي تحيض ثم يعقد عليها؟ وما حكم الأطفال إذا أنجب منها؟
الخوئي: إذا كان الوطئ شبهة وكانت المرأة خلية جاز للواطئ نفسه العقد عليها، من دون فصل حيض، أو عدة، وإن كان زنا استبراء بحيضة ثم عقد عليها، والأطفال المتولدون من وطئ الشبهة أطفال شرعيون ومن الزنا ليسوا شرعين، والله العالم.