مسائل في المفطرات سؤال 413: إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل احتلم، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظا إلى الفجر، ما حكم صيامه؟
الخوئي: إذا كان الغسل والحالة هذه حرجيا عليه فلا بأس، ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعا في وقت لا يسع الغسل فالأحوط أن يصوم ثم يقضي صومه بعد ذلك، وإن كان قبل ذلك بطل صومه لبطلان تيممه، والله العالم.
التبريزي: الاغتسال مع مجرد الخجل لا يكون حرجيا، ما لم يكن في البين عنوان آخر، وإذا كان حرجيا عليه، فيجوز له التيمم في سعة الوقت، و يبقى مستيقظا إلى طلوع الفجر، أو يكون تيممه في آخر الوقت، ولكن يجب تأخير التيمم إلى أن يضيق الوقت في صورة ترك الاغتسال مع عدم الحرج.
سؤال 414: إذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء، وتناول المفطر ساهيا فهل يتم صومه، أم يبطل باعتبار أن الواجب موسع؟
الخوئي: لا يفطر تناول المفطر سهوا ونسيانا مطلقا، فيبقى حكم الصوم على حاله من جواز الافطار أو وجوب الاتمام، والله العالم.
سؤال 415: إذا أكل أثناء الأذان للفجر، وكان المؤذن ليس الثقة العارف أو من المخالفين، فما حكم الصيام لهذا اليوم؟
الخوئي: المناط الاطمينان بدخول وقت الامساك وطلوع الفجر أو أذان