تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟
الخوئي: في مفروض السؤال: إذا أتى أهله ثم شك لم يعتن به، وأما إذا كان الشك قبل الوطئ لأهله فلا بد من الاعتناء به، والآتيان بالطواف بنفسه إن أمكن وإلا فبنائبه.
سؤال 729: من طاف طواف النساء، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو عمدا ما هو الحكم في الصور الثلاث؟
الخوئي: يأتي بها أينما علمها أو تذكرها، وأما تركها عمدا أو عدم اتيانها بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمدا يوجب بطلان الطواف، فيجب استيناف الطواف أيضا.
سؤال 730: إذا كان طواف العمرة باطلا، ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب عليه إعادة الحج، والله العالم.
التبريزي: هذا إذا علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج.
سؤال 731: لو كان الانسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وذهب إلى بيت الله الحرام ولم يأت بطواف النساء، فهل تحرم عليه زوجته أم لا؟
الخوئي: نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكن، وإلا فبالاستنابة، والله العالم.
سؤال 732: هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له، مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا؟ وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة أشواط أم بعدها؟
الخوئي: لا يضره إذا اشتغل به بعد انقضائها.