سؤال 692: هل يحرم على المحرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة، كالهيل والدارسيني، وكذلك صابون الاستحمام والغسيل ومعجون الأسنان و شامبو الرأس؟
الخوئي: نعم على الأحوط.
سؤال 693: إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا؟
الخوئي: نعم لا بأس.
سؤال 694: هل في لبس المرأة للقفازين كفارة، وإن كانت فما هي؟
الخوئي: نعم مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة.
سؤال 695: إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج، هل تلزمه كفارة؟
الخوئي: لا تلزمه الكفارة.
سؤال 696: لو أن رجلا محرما لبس المخيط تحت إزاره جهلا منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الخوئي: لا كفارة مع تحققه منه جهلا.
سؤال 697: لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه؟
الخوئي: لا يضر بإحرامه ولكن الأحوط اللازم ترك عقده.
سؤال 698: هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم على مثل المقص والسكين التي يحتاج إليها؟
الخوئي: لا يصدق على ذلك السلاح.
سؤال 699: عند أكل البرتقال حال الاحرام هل يجب على غير الأكل امساك الأنف عن شم رائحته؟