سؤال 660: من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده، فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟
الخوئي: لا يجوز أن يعدل إلى المفردة، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.
سؤال 661: هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج أم لا؟
الخوئي: لا يجوز إلا بعد الاحرام للحج، ثم الخروج إلى ما أراد إن كان بحاجة إلى الخروج.
سؤال 662: إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت، لما طرقها الحيض، فعدلت إلى حج الافراد، فهل هذا يجزء عن حج التمتع الواجب عليها؟
الخوئي: إذا نوت أولا الحج كذلك حسب وظيفتها أجز عنها، ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن، وإن عدلت بعد التلبس بالاحرام فلها وظيفتها حسب ما ذكرنا في المناسك مسألة - 290 - عند قولنا (الثانية).
سؤال 663: هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة؟
الخوئي: يجوز للضرورة مع الاحلال بإحرام حجه وتلبسه به.
سؤال 664: إذا ترك المعتمر (عمرة مفردة) طوافه جهلا، أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم في ذلك؟
الخوئي: إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والآتيان به، ثم