الخوئي: نعم الأحوط ذلك كالأكل.
سؤال 700: أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه، فكشفت عنه، ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها، فما حكم طوافها، وصلاة الطواف، وسائر أعمالها؟
سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن؟
الخوئي: إذا كانت جاهلة بالوظيفة من قبل وحين الطوافات، وصلواتها، ثم علمت أجزأها اعمال مناسكها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قد س سره): ولا شئ عليها.
سؤال 701: هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الاحرام ارتكاب محرمات الاحرام أو بعضها ثم يفدي، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلا عند الاحرام، وما حكم ذلك؟
الخوئي: نعم لا يضر ذلك بالإضافة إلى المحرمات التي لا يوجب ارتكابها بطلان العمل، والله العالم.
سؤال 702: إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا، فلبس شيئا مخيطا (مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين) مع لبسه ثوبي الاحرام، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعا وتكليفا، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله؟
الخوئي: لا حكم تكليفي عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى، غير أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر واستمر عليه بعد التذكر.