المسير في سيارة مكشوفة؟
الخوئي: لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفا أو ماشيا، وبأي صورة ما لم يشرع في سيره السفري.
التبريزي: قد تقدم أن الأحوط تركه حال السير.
سؤال 706: من المعلوم لديكم أن المذابح الموجودة حاليا بمنى جلها بل كلها تقع خارج الحدود الشرعية، فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة خارج الحدود في مسيره قاصدا المذبح للاتيان بالنسك أو لغرض أخر؟
الخوئي: لا بأس معه، بما هو شأن مناسك منى وأما ما يحتاج إلى مناسك خارج منى كطواف البيت أو أغراض أخرى فلا يجوز.
التبريزي: قد تقدم ما يظهر حكم ذلك.
سؤال 707: إذا اضطر المحرم إلى التظليل هل يجوز له سد نوافذ السيارة عن الهواء والشمس أم تقدر الضرورة بقدرها؟
الخوئي: نعم تقدر الضرورة بقدرها.
سؤال 708: إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعلاها تكفي للرأس والكتفين دون بقية الجسد هل يجوز الركوب فيها في حال الاحرام؟
الخوئي: لا بد أن لا يقع البدن في حماية الظل أيضا.
التبريزي: إذا فتح نوافذ السيارة يمينا وشمالا مع الفتحة من أعلاها، فلا يكون تظليلا ممنوعا على المحرم.
سؤال 709: قلتم في مسألة (269) (ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير) فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا استظل بجانب المحمل، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه؟