مسائل في محرمات الاحرام سؤال 684: بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه فالذي يحرم عليه من (زوجته) هو الجماع فقط، أو اللمس والتقبيل كذلك؟
الخوئي: ما لم يطف ولم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها، نعم لو لم يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط.
سؤال 685: الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الأجنبي، ويجوز لها في الاحرام ذلك، فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الاحرام أم لا؟
الخوئي: لا يجوز لها ستر الوجه حال الاحرام بالبرقع أو النقاب، بل الأحوط عدم الستر بأي ساتر، ولا بأس عليها بالتحجب عن الأجنبي بما لا يمس وجهها، بل يجب على الأحوط.
التبريزي: هذا الاحتياط يجوز تركه.
سؤال 686: هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزا من ظهور عورته؟
الخوئي: لا بأس.
سؤال 687: يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الرأس ماء، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف، وإذا كان الانسان محرما فهل يصح له ذلك، وهل لا يكون في ذلك تغطية للرأس، وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس