سؤال 681: ما حكم عقد الإزار في الاحرام بالإبر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الآخر، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره؟
ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟
الخوئي: هذا لازم على الأحوط وجوبا، وإن مثل ذلك لم يضر في إحرامه ونسكه، ويمكنه أن يدخل طرفي الإزار كل طرف في عكس الجانب الآخر بعد طي الإزار على وسطه من دون عقد.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): لا بأس بلبس الحزام في وسطه لئلا يقع الإزار.
سؤال 682: إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج وهو محرم، فهل يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب؟ وإذا فعل ذلك و لبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم؟
الخوئي: لا يجوز في حالة الاحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط في صورته، وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة وعقده بما يمكنه، ولا بأس بعقد طرفي الحزام، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته كفارة اللبس.
سؤال 683: إذا نسي المكلف احرام الحج، ولم يذكر إلا بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة، أو بعد الحلق أو التقصير فما هو الحكم؟
الخوئي: ينوي الاحرام ويلبي حيث كان، ثم يأتي بما بقي من نسكه وصح حجه، والله العالم.