أما العبد، فيجوز له أخذ اللقطتين (1) معا، وفي رواية عن الصادق (عليه السلام): لا يعرض المملوك لها (2).
وكذا المدبر وأم الولد، وأولى بالجواز المكاتب، ولم أقف لعلمائنا على نص في انتزاع اللقطتين من يد الفاسق أو ضم حافظ إليه مدة التعريف.
6077. الثامن: إذا التقط العبد بغير إذن مولاه، تخير للمولى مع علمه بين الأخذ لها والتعريف، فإذا مضى الحول تملكها (3) إن شاء وعليه الضمان، وإن أراد حفظها لصاحبها ولا ضمان، وبين إبقائها في يد العبد ولا ضمان على المولى، وقيل (4): عليه الضمان لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا. والوجه الأول.
فإذا عرفها العبد حولا وتخير مولاه التملك، فله ذلك وعليه الضمان، ولو نوى العبد التملك لم يصح، والوجه أنه حينئذ يكون ضامنا يتبع بها بعد العتق.
ولو أتلفها العبد من غير علم مولاه، تعلق الضمان بذمة العبد، وللمولى الخيار إن شاء عرف بنفسه، وإن شاء عرف العبد ويملك، ومن جوز تمليك العبد (5) مع إذن المولى، لو أذن له مولاه في التملك بعد الحول، ملك العبد وضمن السيد، وإن شاء المالك بيع العبد.