أما لو وجد شيئا في جوف سمكة، فهو لواجده، ولم ينص أكثر علمائنا على تعريف البائع هنا، وهو يعطي افتقار تملك المباح إلى النية.
وسلار (1) وابن إدريس (2) أوجبا تعريف البائع كالشاة.
ولو أودعه لص مالا، فإن علم أنه ملكه أو جهل حاله، وجب رده عليه، ولو علم أنه ليس له، لم يرده عليه مع القدرة، فإن رده حينئذ ضمن، سواء كان المودع مسلما أو كافرا، ثم المستودع إن عرف المالك، وجب عليه رده إليه، وإن جهله، كان حكمه حكم اللقطة.
6075. السادس: لو عرف أن اللقطة تتلف بترك أخذها، فالوجه استحباب أخذها لا وجوبه، ولو لم يعلم ذلك وعلم من نفسه الأمانة، لم تزل كراهية الالتقاط، ولو علم الخيانة من نفسه، فالأقرب شدة الكراهية لا التحريم.
ويستحب لآخذ اللقطة الإشهاد عليها، ويعرف الشهود بعض أوصاف اللقطة لتظهر فائدة الإشهاد، ولو ترك الإشهاد، لم يضمن.
6076. السابع: كل من له أهلية الاكتساب، جاز التقاطه، فلو التقط الصبي أو المجنون صح، وتولى التعريف عنهما وليهما، وكذا يصح التقاط الكافر، ولا يجوز لهؤلاء الثلاثة الالتقاط من الحرم، لأنهم ليسوا أهلا للأمانة (2) وفي الفاسق إشكال.