واجب عليه ولا يتم إلا بالنفقة، ولأنه ربما تكررت النفقة إلى أن يستغرق ثمنها، وقيل: نعم (1) دفعا للضرر الحاصل بالالتقاط.
ولو كان للضالة نفع كالظهر واللبن والخدمة، قال الشيخ: يكون بإزاء النفقة. (2) والوجه التقاص. (3) 6067. الثاني عشر: لا يضمن الواجد للضالة بعد الحول والتعريف إلا أن يقصد التملك، ولو قصد الحفظ لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي، ولو قصد التملك ضمن، ولو نوى بعد ذلك الاحتفاظ لم يزل الضمان، ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك، ضمن.
6068. الثالث عشر: إذا أكل ثمن الضالة أو نفسها، لزمه الضمان لصاحبها، ولا يجب عزل ثمنها، ولو عزل عوضها شيئا ثم أفلس، كان صاحب الضالة أسوة (4) للغرماء في المعزول.
أما لو باعها وحفظ ثمنها فجاء صاحبها، كان الثمن مختصا به من غير مشاركة.