6072. الثالث: التعريف حولا إنما يجب فيما يبقى، كالثياب والأمتعة والأثمان، أما ما لا بقاء له كالطعام، فإنه يتخير بين التقويم على نفسه، ثم ينتفع به، فإن جاء صاحبه، دفع إليه قيمته مع التلف، وبين دفعه إلى الحاكم ليبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه، ولا ضمان.
ولو كان بقاء اللقطة يفتقر إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف، تخير الواجد بين فعل ذلك وبين الدفع إلى الحاكم ليبيع بعضها، ويصرف ثمنها في إصلاح الباقي، أو يبيعها أجمع، ويعرف الثمن ولا ضمان.
6073. الرابع: يكره أخذ ما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصا والشظاظ (1) والعقال والوتد والحبل. وكذا يكره التقاط النعلين والإدواة (2) والسوط، وقيل: يحرم. (3) 6074. الخامس: من وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه، فإن كان ممن يتصرف فيهما غيره، كان لقطة، وإلا كان له.
ومن وجد مالا مدفونا في أرض لا مالك لها، فهو له، يخرج خمسه إن بلغ النصاب، ولو كان لها مالك أو بائع عرفهما، فإن عرفاه فهو لهما، وإلا فهو للواجد بعد الخمس إن بلغ نصاب الزكاة.
وكذا لو وجد شيئا في جوف دابة يعرف البائع، فإن لم يعرفه، أخرج خمسه بعد إخراج مؤنة السنة، لأنه من جملة الفوائد، وكان الباقي له.