يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه» (1).
وتشتد الكراهية للفاسق وبالخصوص للمعسر. (2) 6070. الثاني: اللقطة قسمان: أحدهما يجوز أخذها ولا يلزمه التعريف، وهو ما كانت قيمته أقل من درهم، وكذا ما يجده في كل موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه، فإن ظهر صاحبه وأقام بينة، كان له الرجوع به إن كان موجودا، وبمثله (3) أو قيمته إن كان تالفا، سواء في ذلك ما قلت قيمته عن الدرهم وما يجده في المواضع الخربة.
6071. الثاني: ما تزيد قيمته على ذلك، فإن وجده في الحرم. قيل: يحرم التقاطه (3) وقيل: يكره (4) وعلى التقديرين إن أخذه وجب عليه الأخذ بنية الإنشاد، ولا يجوز له أخذه بنية التملك قبل الحول ولا بعده، فإن أخذه على هذا الوجه كان ضامنا، وإن أخذه بنية الإنشاد وجب عليه التعريف سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا تخير بين احتفاظه دائما وبين الصدقة به.
ولا يجوز له تملكه، فإن تصدق به، ففي الضمان قولان: أقربهما ثبوته.
وإن وجده في غير الحرم، وجب عليه التعريف سنة، فإن جاء المالك، وإلا تخير الملتقط بعد التعريف حولا بين ثلاثة أشياء: التملك، والاحتفاظ لمالكها، والصدقة بها، فإن تملكها أو تصدق بها، وجب عليه الضمان، وإن احتفظها أمانة، فلا ضمان.