وقيل: لو ادعت الأم بنوته، ثبت نسبه بها، فلا يلحق بزوجها. (1) ولو ادعتاه امرأتان حكم لذي البينة، فإن سقطتا أو تعارضتا، احتمل القرعة.
ولو ادعاه رجل وامرأة، فلا تعارض، وألحق بهما، لاحتمال حصوله منهما عن نكاح بينهما.
ولو قال الرجل: هذا ابني من زوجتي، وصدقته الزوجة، وقالت امرأة أخرى: إنه ابني فهو ابن الرجل. ولا تترجح (2) دعوى الزوجة.
6054. الثالث عشر: لو ادعى رق اللقيط مدع، افتقر إلى البينة، فإن فقدت، سقطت دعواه، والبينة إن شهدت بالملك أو باليد، لم يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين، وإن شهدت بالولادة، سمعت فيه شهادة أربع نساء، فإن شهدت باليد، فإن كان للملتقط، لم تسمع، لعلمنا بسبب يده. وتسمع إن كانت لغيره.
وإن ادعى الرقية مدع بعد بلوغه، كلف البينة، فإن أقامها، بطلت تصرفات اللقيط، وإن فقدت وصدقه اللقيط، حكم عليه بالرقية إذا لم يكن ادعى الحرية أولا، ولا تبطل تصرفاته السابقة على الإقرار.
ولو أقر اللقيط بالرقية لرجل فكذبه، انتفت الرقية عنه، فإن عاد أقر بها لآخر، فالوجه الحكم عليه بذلك إذا لم يكذبه الثاني.