المهاياة، فتكون لمن التقطت في يومه، وإن لم تكن مهاياة، فهي بينهما.
ولو كان العبد مشتركا بين اثنين. فلقطته لهما.
6080. الحادي عشر: لا يملك [الملتقط] اللقطة قبل الحول وإن نوى التملك، وعليه الضمان مع النية ولا يبرأ بالرجوع إلى نية الحفظ، نعم لو نوى قبل الحول التملك بعده، فلا ضمان قبل الحول، وعليه الضمان بعده.
وهل يدخل في ملكه بعد الحول بمجرد هذه النية السابقة أو يفتقر إلى نية أخرى؟ الأقوى الأول، ولو لم ينو قبل الحول ثم حال الحول، ففي دخول اللقطة في ملكه من غير نية التملك قولان: أقواهما عندي عدم الدخول، فلا ضمان حينئذ ما لم يفرط أو ينوي التملك.
والنماء الحاصل قبل النية وبعد الحول للمالك، ولا زكاة على المالك ولا على الملتقط.
ويثبت ضد هذه الأحكام، لو قلنا بالدخول بغير اختياره.
6081. الثاني عشر: إذا عرفها حولا جاز له أن يتملكها، سواء كان غنيا أو فقيرا.
ولا تجب الصدقة بها، ولا يفتقر في تملكها إلى قوله: اخترت تملكها، بل تكفي النية، ولا يفتقر إلى التصرف أيضا.
ويملك الملتقط اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها، فإن وجدها المالك، كان أحق بها، وليس للملتقط دفع القيمة أو المثل إلا برضاه على إشكال.
ولو وجدها المالك معيبة، فإن كان الملتقط نوى التملك، وجب عليه الأرش، سواء كان من قبله أو قبل غيره.