ولو قذف اللقيط حرا، وادعى الرقية فمن أوجب من علمائنا كمال الحد على العبد، فلا بحث، ومن أوجب نصفه، فالوجه سقوط نصف الحد.
6053. الثاني عشر: إذا ادعى واحد بنوته وهو صغير، ألحق به، فإن كان حرا مسلما دفع إليه وألزم بالنفقة عليه، وإن كان عبدا لحق به ولا حضانة له، ولا نفقة عليه ولا على مولاه، ولا يحكم برقه، وإن كان ذميا لحق به ولا حضانة له، وعليه نفقته ولا يحكم بكفره، نعم لو أقام الكافر بينة، فالأقرب الحكم بكفره.
وكل موضع حكمنا بثبوت نسبه للرجل، فلا يثبت في طرف زوجته وإن عزاه إليها إلا أن تصدقه المرأة.
ولو كان المدعي امرأة، لم يثبت نسبه منها إلا أن يبلغ ويصدقها، أو تقيم البينة.
ولو ادعى بنوته مسلم وكافر، أو حر وعبد، ولا بينة، قال الشيخ: يحكم به للمسلم وللحر. (1) وفيه نظر.
ولو تساويا وأقام أحدهما بينة، حكم له، وإن أقاما بينة أقرع بينهما.
وكذا لو عريت دعواهما عن بينة.
ولو كان الملتقط أحدهما، لم يحكم له به بمجرد اليد، إذ الترجيح لليد إنما هو في المال، ولو كان المدعي واحدا، فألحق به، ثم جاء آخر فادعاه، لم يزل نسبه عن الأول.