وكذا لو التقطه بدوي لا استقرار له، احتمل الوجهان، ولو التقطه في البادية، جاز النقل إلى الحضر، لما فيه من الرفاهية.
وكل موضع قلنا بانتزاعه، فإنما ينتزع مع وجود من هو أولى من الملتقط.
6048. السابع: لو التقطه مسلم وكافر دفعة، فإن كان محكوما بإسلامه، فالمسلم أولى، وكذا البحث في العدل والفاسق، ولو كان محكوما بكفره احتمل تساويهما، فالقرعة، وأولوية المسلم، وكذا الاحتمال لو كان كل منهما يقر في يده لو انفرد إلا أن أحدهما أنفع للقيط من الآخر، كالموسر والمعسر.
والرجل والمرأة سواء، ولا تترجح المرأة كما رجحت في ولدها.
ولو رأياه معا فسبق أحدهما إلى أخذه، فهو أولى، وكذا لو رآه أحدهما قبل صاحبه فسبق الآخر إلى أخذه، فهو أولى من السابق في الرؤية.
ولو قال أحدهما للآخر: ناولنيه، فناوله إياه، فإن نوى أخذه لنفسه فهو أولى، وإن نوى النيابة، احتمل الوجهان في نيابة تملك المباح.
ولو اختلفا في سبق التقاطه، حكم لمن هو في يده مع اليمين، ولو كان في يدهما أقرع بينهما فيحلف من خرجت له، ويحتمل عدم اليمين، وكذا لو لم يكن في يدهما، مع احتمال أن يسلم الحاكم هناك إلى من شاء من الأمناء.
ولو وصف أحدهما شيئا مستورا فيه، كشامة في جسده لم يكن أولى، كما لو وصف مدعي المتاع، ويحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة.
ولو اختص أحدهما بالبينة، حكم له، ولو أقاما بينة قدم سابق التاريخ، ولو تعارضتا، أقرع، ولو كانت يد أحدهما عليه وأقاما بينة، حكم للخارج.