ولو أقر بالرقية بعد النكاح، فإن كان ذكرا قبل الدخول فسد (1) النكاح في حقه، وعليه نصف المهر، وإن كان بعد الدخول، فسد وعليه المهر كملا، وولده حر كأمه، وهل يتبع بالمهر أو يتعلق برقبته؟ (2) فيه نظر.
ولو كان في يده مال استوفي المهر منه، لأنه لم يثبت إقراره به لسيده بالنسبة إليها.
ولو كان اللقيط أنثى، فالنكاح صحيح في حقه، فإن كان قبل الدخول، فلا مهر وإن دخل، فللسيد أقل الأمرين من المسمى والعشر أو نصفه.
وإن طلقها بعد الدخول اعتدت عدة الحرة، لأن العدة حق الزوج في الطلاق، ولهذا لا تجب إلا بالدخول، وإن مات اعتدت عدة الأمة، لأن المغلب فيها، حق الله تعالى، ولهذا وجبت قبل الدخول، والأولاد أحرار ولا يجب قيمتهم. (3) وإن جنى ما يوجب القصاص، فعليه القود حرا كان المجني عليه أو عبدا، لأن اعترافه بالرق، يوجب القود، وإن كانت خطأ، تعلقت برقبته، فإن كان الأرش أكثر من القيمة والجناية سابقة على الإقرار، استوفي مما في يده إن كان ذا مال، وإن جني عليه وكان الجاني حرا، سقط القصاص، وإن أوجبت مالا يقل بالرق، وجب أقل الأمرين.