بعض علمائنا. (1) وعندي أنهما يملكان بالاختيار والنية، فلو اختار أحدهما التملك دون الآخر ملك نصفها وضمنه، ولا ضمان على صاحبه.
والاعتبار بالأخذ، فلو رأياها معا فبادر أحدهما فأخذها، أو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها، فهي للآخذ.
ولو أمره بإعطائه إياها فأخذها، فإن كان قد أخذها لنفسه، فهي له دون الآمر، وإن كان قد أخذها للآمر فهي للآمر على إشكال.
6085. السادس عشر: كلما جاز التقاطه في غير الحرام جاز تملكه، سواء كان من الأثمان أو العروض، وإذا التقط عازما على تملكها بغير تعريف، فعل محرما وضمن، سواء كان عرفها أو لا، ويملك مع التعريف حولا.
6086. السابع عشر: لو جاء المالك وعرفها ووصف الأوصاف الخفية كالقدر والنقد، والوكاء (2)، والعفاص (3)، لم يجب على الملتقط دفعها إليه، ولو أقام بينة وجب، فإن تبرع الملتقط بالدفع إلى الواصف لم يمنع منه، ولو امتنع لم يجبر على التسليم، فإن دفعها بالوصف، فأقام آخر بينة بها، سلمت إليه، فإن كانت تالفة تخير في مطالبة أيهما شاء، فإن رجع على الملتقط، رجع الملتقط على الآخذ ما لم يكن قد اعترف له بالملك، وإن رجع على الآخذ لم يرجع الآخذ على الملتقط.
ولو أقاما بينتين ولا ترجيح، فالقرعة، فإن خرجت للثاني، انتزعت من