5993. الخامس: لو قال: له علي درهم من نقد الإسلام ألزم بدرهم فيه ستة دوانيق، عشرة منه تساوي سبعة مثاقيل، ولو أطلق ألزم ما يتعامل به الناس، زاد أو نقص. ويقبل تفسيره لغيره.
ولو قال: له درهم درهم، لزمه واحد، ولو قال: له درهم ودرهم أو فدرهم أو ثم درهم، لزمه درهمان، ولو قال، في «فدرهم:» أردت فدرهم لازم له لا يلزمه أكثر من واحد.
ولو قال: له درهم ودرهمان لزمه ثلاثة.
ولو قال: له درهم ودرهم ودرهم، لزمه ثلاثة، فإن قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل منه، ولو قال: أردت تأكيد الأول، لم يقبل للفصل، وكذا لا يقبل التأكيد. ولو غاير في حروف العطف، مثل: له درهم فدرهم ثم درهم.
ولو قال: درهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق درهم، لزمه واحد لاحتمال مع درهم لي.
ولو قال: درهم قبل درهم أو بعد درهم، احتمل الدرهم والدرهمان، لأن التقدم والتأخر لا يحتمل إلا في الوجوب.
ولو قال: له درهم قبله درهم وبعده درهم، لزمه الثلاثة مع احتمال الواحد. (1) 5994. السادس: لو قال: له درهم بل درهم لزمه واحد، ويحتمل إيجاب درهمين لتغاير ما بعد الإضراب وما قبله، فيجبان، كما لو قال: بل دينار.