ولو بانت حاملا، وأتت به لمدة يمكن أن يكون منه، فالولد له، والنفقة عليه إلى حين الوضع، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق، لحق به الولد في هذه المدة وقدر العدة، لأن الطلاق رجعي.
وإن أتت به لأكثر من ذلك، انتفى عنه بغير لعان، ولا تنقضي عدتها به عنه، فيكون عدتها بالأقراء.
فإن نسبته إلى غير الزوج، وذكرت أنه وطئها بعد الأقراء، استعيدت الفاضل.
وإن قالت: بعد قرءين، فلها نفقتها (1) ولا شئ لها عن مدة الحمل، وعليها تتمة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع، ولها نفقته.
وإن قالت: عقيب الطلاق، فعدتها بعد الوضع ثلاثة أقراء، فلا نفقة لها عن مدة الحمل، فتردها، وتأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع.
وإن نسبته إليه وأنكر، فالقول قوله مع اليمين، فإن قالت: وطئني (2) بعد الأقراء، ردت الزائد، وإن قالت: بعد الطلاق، فالأقرب سقوط النفقة عنه عما زاد عن ثلاثة أقراء.
ولو ارتدت المسلمة، سقطت نفقتها، فإن رجعت في العدة، عادت لما يستقبل، فإن كانت حاملا وقلنا النفقة لها (2) فكذلك، وإن كانت للحمل، وجبت على إشكال.