ووقت النية وقت التكفير، فلا تصح قبله، ولو أعتق ونوى سببا وأخطأ فيه، لكون السبب غيره، لم يجزئه (1).
5986. التاسع: العبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى، فهو عاجز ففرضه في الكفارات مخيرها ومرتبها الصوم، فإن كفر بغيره من دون إذن المولى لم يجزئه، ولو أذن له المولى فالأقوى الجواز، وكذا يجزئه لو أعتق عنه مولاه.
ولا تنعقد يمينه إلا بإذن مولاه، فإن حلف من دون إذن لم تلزمه الكفارة وإن حنث بإذن مولاه، خلافا للشيخ (رحمه الله) (2).
ولو أعتق قبل الحنث، ففي لزوم حكم اليمين إشكال، وفي انعقاد يمينه فيما لا يبطل حق السيد نظر، فإن قلنا بالانعقاد وأذن له السيد في الحنث جاز له الصوم من دون إذنه، وإن حنث من دون إذنه لم يكن له الصوم إلا بإذنه.
ولو حلف بإذن السيد انعقدت يمينه، فإن حنث بإذنه كفر بالصوم ولم يكن للمولى منعه، وإن حنث من غير إذنه قيل: كان له منعه من الصوم وإن لم يكن مضرا (2) وفيه نظر.
ولو حلف بإذن مولاه وأعتق وأيسر قبل الشروع في الصوم، وجب عليه العتق، ولو حنث قبل الإعتاق ثم أعتق قبل الشروع في الصوم، اعتبر بحال الأداء، فإن كان موسرا، وجب العتق، ويلتحق من المعتق نصفه بالأحرار، فإن كان موسرا بما فيه من الحرية وجب عليه العتق أو الإطعام أو الكسوة، وإلا كان عليه الصيام.