5987. العاشر: من مات وعليه كفارة واجبة مرتبة، أخرجت أقل قيمة رقبة مجزئة من أصل المال.
ولو أوصى بما يزيد عن ذلك، ولم تجز الورثة، أخرج الزائد من الثلث بعد إخراج المجزئ من الأصل.
وإن كانت مخيرة أخرج أقل الخصال قيمة من الأصل.
وإن أوصى بالأزيد ولم تجز الورثة، أخرج الزائد من الثلث، فإن قامت (1) الخصلة الدنيا وما حصل من الوصية، بالعليا أخرجت، (2) وإلا بطلت الوصية بالزائد وأخرجت الدنيا من الأصل.
5988. الحادي عشر: قد بينا وجوب نية القربة في التكفير، وإنما يتحقق ذلك من إباحة السبب، فلا يجزئ لو كان السبب محرما، بأن نكل بعبده مثل أن يقلع عينيه، أو يقطع رجليه، وينوي به التكفير، فإنه ينعتق ولا يجزئ عن الكفارة.