كان لعذر أولا إجماعا منا، وهل يأثم لو كان إفطاره لغير عذر؟ قولان.
ولو عرض في الشهر الأول ما لا يصح صومه عن الكفارة، كرمضان أو عيد الأضحى، أو أيام التشريق بمنى، بطل التتابع، ووجب الاستئناف بعد انقضاء هذه الأيام، هذا مع العمد.
أما المحبوس بحيث لا يعلم الشهور، لو توخى شهرين فعرض في أثناء الأول مثل هذه الأيام، فالأقرب عدم انقطاع التتابع.
ولو نوى في الشهر الأول الصوم عن غير الكفارة، وقع عما نواه، ولم يحصل بالتتابع.
ولو صام شعبان ورمضان عن الكفارة لم يجزئه شعبان إلا أن يسبق منه ولو يوما في رجب ليزيد على الشهر، ولا رمضان عن الكفارة ويجزئه عن رمضان، ولا يجب عليه أن ينوي التتابع، بل الواجب فعله.
وإذا صام من أول الشهر اعتبر بالهلالين، تامين كانا أو ناقصين، ولو ابتدأ بالصوم بعد مضي بعض الشهر، سقط اعتبار الهلال فيه، وصام تمام الشهر، فإذا أهل الثاني وصامه أجمع، احتسب له عن شهر وإن كان ناقصا، ثم يصوم ما فات من أيام الأول، ويكمله ثلاثين وإن كان ناقصا وقيل: يتم ما فات من الأول.
ولا بد فيه من نية الكفارة منضمة إلى نية الصوم، ولا يجب تعيين جهة الكفارة.
ولا ينقطع التتابع بوطء المظاهر ليلا، لكن يعصي.
ولو وطئ بعد عتق النصف من المشترك لم يجزئه لو أعتق الباقي.