ولا يباع دار سكناه ولا ثياب الجسد، ولو كان في المسكن زيادة عن قدر الحاجة بيع الزائد، ولو كان العبد نفيسا، أو الدار كذلك، وأمكن الاستبدال بالأدون فيهما، فالوجه عدم الوجوب.
أما لو كان له رأس مال (1) أو ضيعة إذا بيعا التحق بالمساكين الذين يأخذون الصدقة، فالوجه وجوب بيعهما، وقيل: حد العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وعن قوت عياله ليوم وليلة. (2) 5979. الثاني: لو كان له مال غائب لم يجز له العدول إلى الصوم في المرتبة، بل يجب الصبر حتى يصل أو يتحقق اليأس من وصوله، فيجوز له الانتقال.
ولو كان الصبر يتضمن مشقة كما في الظهار، ففي وجوب التأخير إشكال.
5980. الثالث: الاعتبار في المرتبة بحال الأداء لا حال الوجوب، فلو وجد العتق حال الوجوب ثم أعسر قبل الإخراج انتقل إلى الصوم، ولم يستقر العتق في ذمته، ولا يعد عاصيا، لعدم الفورية.
ولو كان عاجزا عن العتق فشرع في الصوم، لم يجب العدول عنه إلى العتق.
ولو صام يوما واحدا، لكن يستحب العدول، وكذا البحث لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام ثم أمكن الصوم.
5981. الرابع: لو ملك الكفارة وعليه دين مثلها وهو مطالب به، فهو عاجز، ولو لم يكن مطالبا به، فالوجه أنه كذلك، وكذا لو ملك دابة يضطر إلى ركوبها.
ولو تكلف المعسر العتق أجزأه.