ولا يجزئ إخراج المعيب، فلو كان الحب مسوسا (1) أو متغير الطعم أو فيه تراب خارج عن العادة، أو زوان (2) لم يجز، ويجيء على القول بالمنع عن القيمة عدم إجزاء دفع المعيب مع الأرش.
5984. السابع: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز، صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن عجز استغفر الله سبحانه ولا شئ عليه.
ولو قدر على صوم شهر، فالوجه وجوبه، ولو قدر على صومها متفرقا، فالوجه وجوب الشهرين، وإن عجز، فالوجه التتابع في الثمانية عشر.
5985. الثامن: يشترط في التكفير النية، فلو أعتق أو أطعم أو صام أو كسا من غير نية لم يكن مجزئا.
ويشترط نية القربة، فلا يصح عتق الكافر أصليا كان أو مرتدا، حربيا أو ذميا، وكذا إطعامه وصومه.
ويشترط نية التكفير، فلو نوى العتق متقربا إلى الله تعالى ولم ينو عن الكفارة لم يجزئه.
وهل يشترط تعيين الكفارة؟ الأقرب العدم إن لم تتعدد أو تعددت من