وأما المفلس فإنه يمضى إقراره، وفي مشاركة المقر له الغرماء نظر.
ولا تعتبر عدالة المقر، فلو أقر الفاسق، حكم عليه بمقتضى إقراره.
وكل من لا يتمكن من الإنشاء لا ينفذ إقراره.
ولو أقر المريض بأنه وهب حالة الصحة، لم ينفذ من الأصل.
ولو أقر بدين مستغرق ومات وأقر (1) وارثه بدين مستغرق، فإن جوزنا الإقرار من الأصل أو لم يكن متهما، قدم إقرار الموروث، لوقوع إقرار الوراث بعد الحجر.
ولو كان متهما، فالوجه نفوذ إقراره في الثلث، وإقرار الوراث في الباقي.
ولو أقر بعين ماله لشخص، ثم أقر بدين مستغرق، لم يكن للثاني شئ، وكذا لو أقر بالعين أخيرا، لم يكن للأول شئ.
ولو ادعى المقر الإكراه، لم يقبل إلا ببينة، ولو كان هناك أمارة، كقيد أو حبس أو توكيل، ففي قبول قوله مع اليمين نظر.
ولو ادعى الجنون حال الإقرار، افتقر إلى البينة.
والمكاتب المشروط حكمه حكم القن، وكذا المطلق، إذا لم يتحرر منه، ولو تحرر منه شئ، قبل بإزاء ما تحرر منه وكان الباقي موقوفا على العتق.