5982. الخامس: لا تدفع الكفارة إلى الطفل بل إلى وليه، ولا تدفع إلى من تجب نفقته على الدافع، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، أو الزوجة والمملوكة، ولو قيل: يجوز دفعها إليهم إذا كان الدافع فقيرا كان وجها.
ويجوز دفعها إلى غير هؤلاء من الأقارب، وللزوجة الدفع إلى زوجها.
وبالجملة كل من يمنع الزكاة من الأقارب والأغنياء والكفار والرقيق يمنع من الكفارة، والأقرب منع بني هاشم منها.
ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا أجزأه، ومنع الشيخ رحمه الله من إعطاء المكاتب (1) والأقرب تسويغه كما يجوز صرف الزكاة إليه، قال: ولو عتق بعضه وهو فقير جاز إعطاؤه (2) قال: والغازي والغارم وابن السبيل الذين يأخذون الزكاة مع الغنى يمنعون من الكفارة (3).
5983. السادس: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارة وإن دفع أضعافها، ولا تلفيقها بأن يعتق نصف عبد ويصوم شهرا، أو يتصدق على ثلاثين مسكينا أو يطعم خمسة، ويكسو خمسة، سواء كانت الكفارة مخيرة أو مرتبة، وسواء في ذلك العتق وغيره.
وكذا لا يجوز إطعام المسكين بعض الطعام وكسوته بعض الكسوة إجماعا.
ولو أطعم بعض المساكين برا وبعضهم تمرا، فالوجه عندي الإجزاء، وكذا لو كسى بعضهم كتانا، وبعضهم صوفا أو شعرا.