إلى مسكين واحد لم يجز، ولا يجوز التكرار على ما دون العدد مع التمكن من الكفارة الواحدة، فإن لم يحصل العدد جاز أن يكرر عليهم حتى يستوفي الواجب.
ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد، بل يطعم إطعام عشرة مساكين في عشرة أيام، وإطعام ستين في ستين يوما.
ولو وجد بعض العدد لم يجز له الاقتصار على أقل منه، فلو وجد خمسة أطعمهم يومين، ولو وجد أربعة فكذلك، وخصص بالمدين في الثالث أي اثنين شاء، والوجه أنه ليس له دفعها إلى الأربعة، كما ليس له إطعام ما زاد على العدد من المقدار العدد (1) ولا يجب الجمع بل يجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين.
والمد رطلان وربع بالعراقي، فإن دفع مد الحب أجزأ، والوجه الإجزاء لو طحنه وخبزه وإن نقص وزنه، وفي إجزاء المد من الدقيق كيلا نظر ينشأ من انتشار أجزائه في المكيل بخلاف الحب.
ويجوز إطعامهم والتسليم إليهم، وأن يكون بعضهم صغارا، ولا يجوز أن يكونوا أجمع كذلك، ولو كانوا كذلك احتسب الاثنان بواحد.
ولا يجوز صرفها إلى غير المؤمنين وأولادهم، قال الشيخ: فإن لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم، أطعم المستضعفين ممن خالفهم (2)