والمرتبة كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وكذا كفارة قتل الخطاء.
وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات، ولا كفارة في قضاء النذر المعين ولا غيره من قضاء الواجبات.
وكفارة الجمع كفارة قتل العمد ظلما للمؤمن، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.
واختلف علماؤنا في كفارة الإحرام، هل هي مرتبة أو مخيرة؟ عدا كفارة الحلق، وقد سبق البحث في ذلك كله (1).
5955. الثاني: قال الشيخ (رحمه الله): من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد الأئمة (عليهم السلام)، كان عليه كفارة ظهار، فإن عجز كان عليه كفارة يمين (2) وقال ابن إدريس: يأثم ولا كفارة عليه (3)، وروى ابن بابويه قال كتب محمد بن الحسن [الصفار] إلى العسكري (عليه السلام) في رجل حلف بالبراءة من الله أو من رسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله عز وجل. (4) وعلى هذه الرواية أعمل.
5956. الثالث: لو جزت المرأة شعرها في المصاب، قال الشيخ: كان عليها