كون الفرقة بالطلاق أو غيره كاللعان والارتداد والفسخ بالعيب، ولا بين كون التزويج منضما إلى الدخول أو لا.
ولو اشترى المدخول بها ففسخ أو لم يفسخ، ثم وطئ بالملك مع الجهل، لم يجب عليه الكفارة، وكذا مع العلم.
ولو زنى بذات العدة فلا كفارة، عالما كان أو جاهلا، وفي رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولها زوج فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا (1) هذا بعد أن يفارقها، وفي هذه الرواية دلالة على وجوب الكفارة على من تزوج بذات البعل.
وقال السيد المرتضى: من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك، فعليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم. (2) ولا يجزئ غير الدقيق من الحنطة والشعير وغيرهما، ويجزئ الدقيق من الحنطة والشعير والذرة والدخن، والأقرب إجزاء الخمسة من الخبز.
5961. الثامن: من نام عن العشاء ولم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل، قضاها وأصبح صائما كفارة عن ذلك الفعل، أفتى به الشيخ. (3) والرواية به مقطوعة. (4) وقال ابن إدريس: إنه مستحب (5).