وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له، وفي معونة الحاج أو الزائرين، ولا يصرف إليهم ذلك إلا بعد تلبسهم بالسفر إلى الحج أو الزيارة، وتناول اسم الحاج أو الزائرين لهم، والوجه تعميم الحكم، فلو نذر أن يهدي داره أو أرضه بيع وصرف ثمنه في ذلك.
5942. الرابع: إذا نذر الإهداء إلى مكة فالوجه وجوب الذبح بها أو النحر، ولو نذر نحر هدي بمكة تعينت البدنة، ووجب النحر بها، وهل يتعين التفرقة (1) بها؟ الأقرب ذلك، وكذا البحث في منى.
ولو نذر نحره أو ذبحه بغير هذين، قال الشيخ: لا ينعقد (2) والأقوى انعقاده.
5943. الخامس: لو نذر (3) هدي بدنة، تعينت الأنثى من الإبل، فإن تعذر عليه الإبل، وجب عليه بقرة، فإن تعذر ذلك فسبع شياه، ولا تجزئ البقرة ولا الشياه مع التمكن من البدنة.
5944. السادس: لو نذر إهداء الشمع أو الزيت وأشباهه إلى المساكن المشرفة، كالمشاهد، والمساجد، وجب عليه الوفاء به، ومنع بعض الجمهور من إهداء ذلك إلى المشاهد، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعن المتخذات على القبور المساجد والسرج. (4) وليس بمعتمد.