واستقبال القبلة، وغيرهما، فإن كان العدد أزيد من ركعتين وأطلق، احتمل وجوب التشهد والتسليم عقيب كل ركعتين وعدمه، وإن عين انفصال كل ركعتين بتشهد وتسليم وجب، وإن عين انفصال كل عشرة ركعات مثلا احتمل الوجوب.
5926. الثاني: إذا لم يعين الوقت جاز له التأخير إلى قبل الوفاة بمقدار الأداء، وإن عينه تعين، فإن أخل به عامدا كفر وقضى، وإلا وجب القضاء خاصة.
ويجب أن يكون الوقت المعين (1) مما يصح إيقاعه فيه، فلو عينت الصلاة وقت الحيض أو النفاس، لم ينعقد النذر، وكذا لو عين وقتا لا يتسع لها.
5927. الثالث: إذا لم يعين مكانا صلى أين شاء، وإن عين موضعا، فإن كان له مزية الفضيلة كالمسجد، تعين، فلو أوقعها في غيره لم يجز ووجب عليه الإعادة فيه.
ولو عين موضعا معينا من المسجد تعين، وإذا عين موضعا فيه مزية فصلى فيما هو أفضل منه ففي الإجزاء نظر، وكذا في المساوي.
ولو عين أحد الأوقات المكروهة، فالوجه أنه يتعين ولا يجزيه غيره.
ولو نذر صلاة النافلة وجبت على هيئتها، كما لو نذر صلاة علي (عليه السلام) (2) أو صلاة جعفر (3).