5930. الثالث: إذا نذر أن يتصدق بمال كثير لزمه ثمانون درهما، قال ابن إدريس: إن كان العرف في بلد الناذر المعاملة بالدنانير وجب التصدق بثمانين دينارا (1).
ولو قال: بمال جليل، أو خطير، أو عظيم، أو نفيس، أو جم، عين ما شاء، ولو مات قبل التعيين عين الوارث.
5931. الرابع: لو نذر أن يتصدق بجميع ماله لزمه ذلك، فإن تضرر قوم ماله، ويتصدق على التدريج بقدره، ولا يجزيه الثلث، ولا المال الزكوي.
5932. الخامس: لو نذر الصدقة بنوع تعين، ولا تجزيه قيمته ولا ثلثه، ولو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من ذلك القدر يقصد به وفاء النذر، فالوجه عدم الإجزاء، وإن كان الغريم من أهل الصدقة، حتى يقبضه.
ولو نذر أن يتصدق بمال (2) وفي نيته أنه ألف لزمه ما نواه، وكذا لو نذر أن يصلي ونوى ركعات معينة، أو يصوم ونوى أياما بأعيانها، وإن لم يتلفظ بالمقدار.
5933. السادس: من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يعين، تخير بين الصدقة على فقراء المؤمنين، وجعله في الحج، أو الزيارة، أو بناء المسجد، أو قنطرة، أو غيره من المصالح.