5949. الثالث: اختلف علماؤنا في كفارة خلف النذر، فقيل: كفارة يمين (1) وبه رواية حسنة (2) وقيل: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. (3) والأقوى عندي الأول، وكذا الخلاف في كفارة خلف العهد، وإنما تجب الكفارة مع المخالفة عمدا اختيارا، ولو خالف ناسيا أو مكرها لم تجب الكفارة.
5950. الرابع: قد بينا أن نذر المعصية لا ينعقد، فلو نذر أن يذبح ولده كان لاغيا، ولا يجب به كفارة، وكذا لو نذر أن يذبح نفسه أو أجنبيا أو قريبا، وما روي عن الباقر (عليه السلام) (4) من تحقق كفارة اليمين في النذر لغير الله، فمحمول على الاستحباب، مع أن في الرواية ضعفا [في السند] وفي حديث السكوني: ذبح كبش يتصدق لحمه على المساكين فيمن نذر نحر ولده. (5) وهي محمولة على الاستحباب.
5951. الخامس: روي (6) أن من نذر أن لا يتزوج حتى يحج، ثم تزوج قبل الحج، وجب عليه الوفاء بالنذر، سواء كانت حجته حجة الإسلام أو حجة التطوع، لأنه عدل عن طاعة إلى مباح.